يعد الحصول على شهادة التخطيط شرط مسبق لجميع مشاريع البناء فهو يوضح بصفة رسمية القواعد العمرانية الواجب احترامها عند البناء في قطعة الأرض المعينة.
تسمح كذلك شهادة التعمير بالحصول على معلومات موثوقة ودقيقة عن طريقة البناء في القطعة الأرضية و كذا حول الحقوق والالتزامات المرتبطة بهذه الأرض كما تمكن من إعلام صاحب الأرض عن معامل استخدام المساحة الأرضية الذي يحدد مساحة و حدود المبنى بالنسبة للمساحة الكلية للأرض. كما تبين شهادة التعمير حقوق الارتفاق التي تؤثر على الأراضي وخدمة القطعة الأرضية بالشبكات و الهياكل القاعدية الموجودة أو المتوقعة (الماء والغاز والكهرباء والصرف الصحي...).
شهادة التعمير ليست تصريح أو إذن بالبناء، فهي لا تحل محل رخصة البناء.
تستخرج شهادة التعمير مقابل دفع مبلغ الرسم على الرخص العقارية.
1. تكوين ملف طلب شهادة التعمير:
يجب تقديم طلب شهادة التعمير لإذن للتخطيط والملف المرفق في (05) خمس نسخ. الوثائق المطلوبة هي
طلب يشمل الموضوع و اسم مالك الأرض و العنوان، مساحة القطعة الأرضية و مراجع تسجيل الأرض إذا وجدت.
• مخطط الموقع و مخطط الأرض وفق المقياس المناسب
2. مكان إيداع ملف طلب شهادة التعمير
يودع الملف مباشرة على مستوى مقر البلدية أين تقع القطعة الأرضية مقابل وصل إيداع
3. دراسة الملف
تتم دراسة ملف طلب شهادة التعمير قبل الإدارة المكلفة بالتعمير بالتشاور مع القطاعات الأخرى ذات الصلة.
4. إصدار شهادة التعمير
يتم إصدار شهادة التعمير من قبل رئيس البلدية .
تتوفر الإدارة على فترة قدرها (02) شهربن اثنين للرد على طلب استخراج شهادة التعمير.
تستطيع الإدارة تمديد هذا الأجل إلى سنة واحدة كحد أقصى في حالة خضوع أدوات التهيئة و التعمير للمراجعة.
لا يعتبر صمت الإدارة بمثابة موافقة ضمنية على الطلب لكنه يفتح المجال للطعن ضد هذا الامتناع.
عندما لا يقتنع صاحب شهادة التعمير برد الإدارة أو في حالة صمت السلطة المختصة حيال طلبه في بعد مرور شهرين، يستطيع التقدم بطعن أمام هذه السلطة أو رفع دعوى أمام الهيئة القضائية المختصة.
5. مدة صلاحية شهادة التعمير
تقدر مدة صلاحية شهادة التعمير بسنة واحدة (1) ابتداءا من تاريخ إشعار صاحبها.
6. الرسم على الرخص العقارية
يقدر مبلغ الرسم على إصدار شهادة التعمير بـ 2.000 دينار جزائري.
7. النصوص
القانون رقم 90/29 المؤرخ في 1 ديسمبر 1990.
المرسوم التنفيذي رقم 91/176 المؤرخ في 28 ماي 1991